ابن إدريس الحلي

94

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

الأدلّة ، وفي كلّ أنملة ثلث ديّة الإصبع إلاّ في الإبهام ، فإنّ في كلّ أنملة منها نصف ديتها ، لأنّ لها مفصلين ، وفي الإصبع الزائدة ثلث ديّة الإصبع الصحيحة ( 1 ) . وفي الظفر إذا قلع ولم يخرج عشرة دنانير ، فإن خرج أسود فثلثا ديته ، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته جميع ديته ( 2 ) وما ذكرناه أولى ، لأنّ الأصل براءة الذمّة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، وأيضاً فليس خروجه أسود كلا خروجه بالكليّة ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير على ما روى . والمرأة تساوي الرجل في جميع ما قدّمناه من ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث ديّة الرجل ، فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال . مثال ذلك : إنّ في إصبع الرجل إذا قطعت عشراً من الإبل وكذلك إصبع المرأة ، وفي إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل ، وفي إصبعين من أصابع المرأة كذلك ، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون من الإبل ، وكذلك في ثلاث أصابع المرأة سواء ، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجليه أربعون من الإبل وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الإبل ، لأنّها زادت على الثلاث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل ديّة المرأة ، وهي النصف من ديات الرجال ، ثمّ على هذا الحساب ، كلما زادت أصابعها وجوارحها وأعضاؤها على الثلاث رجعت إلى النصف ، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإبل ، وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل ، وبذلك ثبتت السنة عن نبيّ الهدى عليه السلام ، وبه تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام .

--> ( 1 ) - قارن النهاية : 768 . ( 2 ) - النهاية : 768 .